صفحة جزء
( ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوي درهما فهو رهن بدرهم ) ; لأن الرهن يتقرر بالهلاك ، فإذا حيي بعض المحل يعود حكمه بقدره ، بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع ; لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض والمنتقض لا يعود ، أما الرهن يتقرر بالهلاك على ما بيناه

ومن مشايخنا من يمنع مسألة البيع ويقول : يعود البيع

التالي السابق


الخدمات العلمية