صفحة جزء
( ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتهن يهلك بغير شيء استحسانا ) خلافا لزفر ، ; لأن الرهن مضمون بالدين أو بجهته عند توهم الوجود كما في الدين الموعود ولم يبق الدين بالإبراء أو الهبة ولا جهته لسقوطه ، إلا إذا أحدث منعا ; لأنه يصير به غاصبا إذا لم تبق له ولاية المنع

التالي السابق


الخدمات العلمية