صفحة جزء
قال ( وشبه العمد عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح ) وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد

وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا ; لأنه يتقاصر معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما أنه يقصد بها غيره كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ، ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث ; لأنه لا يقصد به إلا القتل كالسيف فكان عمدا موجبا للقود

[ ص: 211 ] وله قوله عليه الصلاة والسلام { ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل } ولأن الآلة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه ; إذ لا يمكن استعمالها على غرة من المقصود قتله ، وبه يحصل القتل غالبا فقصرت العمدية نظرا إلى الآلة ، فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة

التالي السابق


الخدمات العلمية