قال ( 
ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة ) لأنه لما برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار للعشرة ، وكذلك كل .  
[ ص: 251 ] جراحة اندملت ولم يبق لها أثر على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  في مثله حكومة عدل . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  أنه تجب أجرة الطبيب ( وإن ضرب رجلا مائة سوط وجرحته وبقي له أثر تجب حكومة العدل ) لبقاء الأثر والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس . .