صفحة جزء
قال ( ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة ) لأنه لما برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار للعشرة ، وكذلك كل .

[ ص: 251 ] جراحة اندملت ولم يبق لها أثر على أصل أبي حنيفة . وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل . وعن محمد أنه تجب أجرة الطبيب ( وإن ضرب رجلا مائة سوط وجرحته وبقي له أثر تجب حكومة العدل ) لبقاء الأثر والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس . .

التالي السابق


الخدمات العلمية