صفحة جزء
قال : ( وإذا شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القود إذا كان عمدا ) لأن الثابت بالشهادة كالثابت معاينة ، وفي ذلك القصاص على ما بيناه ، والشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الوجه ، لأن الموت بسبب الضرب إنما يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش حتى مات ، وتأويله إذا شهدوا أنه ضربه بشيء جارح .


( قوله وتأويله إذا شهدوا أنه ضربه بشيء جارح ) قال في الكفاية : وإنما أول لتكون المسألة مجمعا عليها .

وقال في معراج الدراية نقلا عن الذخيرة : ما ذكر في الجامع الصغير إن [ ص: 264 ] كان قولهما فهو مجرى على إطلاقه ، وإن كان قول الكل فتأويله أن تكون الآلة جارحة انتهى .

ثم قال جمهور الشراح : فإن قيل : الشهود شهدوا على الضرب بشيء جارح ولكن الضرب به قد يكون خطأ فكيف يثبت القود مع أنهم لم يشهدوا أنه كان متعمدا ؟ قلنا : لما شهدوا أنه ضربه بسلاح فقد شهدوا أنه قصد ضربه ، لأنه لو كان مخطئا لا يحل لهم أن يشهدوا أنه ضربه وإنما يشهدون أنه قصد ضرب غيره فأصابه . وقالوا : كذا ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده . وقال صاحب العناية بعد نقل ذلك السؤال والجواب .

وأقول هذا ليس بوارد على صاحب الهداية لأنه أشار إليه بقوله إذا كان عمدا نعم يرد على عبارة الجامع الصغير ولهذا احترز عنه المصنف انتهى .

وأنا أقول : نعم لا يرد على المصنف ذلك السؤال بعدما قيد مسألة الجامع الصغير بقوله إذا كان عمدا ، لكن يرد عليه أن يقال : ليس لهذا التقييد هاهنا وجه ، لأنه إن أراد به أن وجوب القود في مسألة الجامع الصغير فيما إذا صرح الشهود بكون ضربه عمدا لا فيما إذا أطلقوا ضربه ولم يقيدوا بكونه عمدا فليس الأمر كذلك على ما ذكره شيخ الإسلام ونقل عنه شراح الكتاب ، فإنه صريح في أن تصريح الشهود بذكر العمد ليس بلازم في وجوب القود في المسألة المذكورة ، وإن لم يرد به ذلك بل كان معترفا بما ذكره شيخ الإسلام فلا حاجة إلى تقييده المزبور بل لا وجه له كما لا يخفى

التالي السابق


الخدمات العلمية