صفحة جزء
[ ص: 267 ] باب في اعتبار حالة القتل قال : ( ومن رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة . وقالا : لا شيء عليه ) لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت . وله أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعد فتعتبر حالة الرمي والمرمي إليه فيها متقوم . ولهذا تعتبر حالة الرمي في حق الحل حتى لا يحرم بردة الرامي بعد الرمي ، وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد [ ص: 268 ] الجرح قبل الموت . والفعل وإن كان عمدا فالقود سقط للشبهة ووجبت الدية .


[ ص: 267 ] ( باب في اعتبار حالة القتل )

لما كانت الأحوال صفات لذويها ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما يتعلق به كذا في الشروح ( قوله وقالا : لا شيء عليه لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه ) قال في العناية : إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول : إن قولهما بأنه بالارتداد صار مبرئا عن ضمان الجناية غير صحيح ، لأن في اعتقاد المرتد أن الردة لا تبطل التقوم فكيف يصير مبرئا عن ضمان الجناية ، كذا في الجامع الصغير لقاضي خان والتمرتاشي والمحبوبي انتهى .

أقول : لهما أن يقولا في الجواب عنه : إنا لا نريد [ ص: 268 ] بالإبراء في قولنا إنه بالارتداد صار مبرئا حقيقة الإبراء ، بل نريد بذلك الإبراء الحكمي لأنه بارتداده لما أسقط تقوم نفسه شرعا أسقط حقه معنى ، لأن ما لا تقوم له لا ضمان له في الشرع فصار فعله في حكم الإبراء شرعا سواء طابق اعتقاده أو لم يطابق ، ولعل تفريع المصنف قوله فيكون مبرئا للرامي عن موجبه على قوله لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه يومي إلى ما ذكرناه

التالي السابق


الخدمات العلمية