صفحة جزء
قال ( وهو الكفارة في الخطأ ) لما تلوناه ( وديته عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) وقال محمد والشافعي أثلاثا : ثلاثون جذعة وثلاثون حقة ، وأربعون ثنية ، كلها خلفات في بطونها أولادها ، [ ص: 273 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها } وعن عمر رضي الله عنه : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ، ولأن دية شبه العمد أغلظ وذلك فيما قلنا . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { في نفس المؤمن مائة من الإبل } وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة التغليظ ، وابن مسعود رضي الله عنه قال بالتغليظ أرباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به . قال ( ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ) لأن التوقيف فيه ، فإن قضى بالدية في غير الإبل [ ص: 274 ] لم تتغلظ لما قلنا .


( قوله ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ، لأن التوقيف فيه ، فإن قضى بالدية من غير الإبل [ ص: 274 ] لم تتغلظ لما قلنا ) أقول : لقائل أن يقول : إذا لم يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ينبغي أن لا يصح القضاء بالدية من غير الإبل أصلا في جناية شبه العمد ، إذ قد ذكر في أول هذا الكتاب ومر أيضا في أوائل كتاب الجنايات أن موجب شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل ، فحيث لم يثبت التغليظ في غير الإبل لم يصلح غيرها أن يكون دية في شبه العمد لانتفاء ما هو المعتبر في ديته وهو التغليظ ، فكيف يتم قول المصنف فإن قضى بالدية من غير الإبل لم تتغلظ ، فإن الظاهر منه أن يصح القضاء بالدية من غير الإبل في شبه العمد ، ولكن لا يثبت التغليظ في غير الإبل بأن يزاد في الدراهم على عشرة آلاف درهم وفي الدنانير على ألف دينار كما فصلوا في الشروح فليتأمل في التوجيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية