صفحة جزء
[ ص: 382 ] قال ( وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة ) لأنه في يده فصار كما إذا كان في داره ، وكذا إذا كان قائدها أو راكبها ( فإن اجتمعوا فعليهم ) لأن القتيل في أيديهم فصار كما إذا وجد في دارهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية