صفحة جزء
قال [ ص: 4 ] ( فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء ) يعني قاعدا ; لأنه وسع مثله ( وجعل سجوده أخفض من ركوعه ) ; لأنه قائم مقامهما فأخذ حكمهما ( ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ برأسك } فإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه ; لوجود الإيماء ، فإن وضع ذلك على جبهته لا يجزئه لانعدامه


( قوله : لأنه ) أي الإيماء قائم مقامهما ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم إن قدرت الحديث ) روى البزار في مسنده والبيهقي في المعرفة عن أبي بكر الحنفي ، حدثنا سفيان الثوري ، حدثنا أبو الزبير عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة ، فأخذها فرمى بها ، فأخذ عودا ليصلي عليه ، فأخذه فرمى به وقال : صل على الأرض إن استطعت ، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك } قال البزار : لا نعلم أحدا رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي ، وقد تابعه عبد الوهاب وعطاء عن الثوري . انتهى . أبو بكر الحنفي ثقة . وروي نحوه أيضا من حديث ابن عمر ومرجع ضمير لانعدامه للإيماء

التالي السابق


الخدمات العلمية