صفحة جزء
( باب العتق في مرض الموت ) .

الإعتاق في المرض من أنواع الوصية قال : ومن أعتق في مرضه عبدا أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث ، ويضرب به مع أصحاب الوصايا [ ص: 464 ] وفي بعض النسخ فهو وصية مكان قوله جائز ، والمراد الاعتبار من الثلث والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية لأنها إيجاب بعد الموت وهذا منجز غير مضاف ، واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة ، وكذلك ما ابتدأ المريض إيجابه على نفسه كالضمان والكفالة في حكم الوصية لأنه يتهم فيه كما في الهبة ، وكل ما أوجبه بعد الموت فهو من الثلث ، وإن أوجبه في حال صحته اعتبارا بحالة الإضافة دون حالة العقد ، وما نفذه من التصرف فالمعتبر فيه حالة العقد ، فإن كان صحيحا فهو من جميع المال وإن كان مريضا فمن الثلث ، وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة لأن بالبرء تبين أنه لا حق في ماله .


( باب العتق في مرض الموت ) قال جمهور الشراح : الإعتاق في المرض من أنواع الوصية ، لكن لما كان له أحكام مخصوصة أفرده بباب على حدة ، وأخره عن صريح الوصية لأن الصريح هو الأصل ا هـ . أقول : فيه فتور ، لأن الإعتاق في المرض ليس من أنواع الوصية بل هو أمر مغاير للوصية حقيقة ، فإن الوصية إيجاب بعد الموت وهذا منجز غير مضاف كما سيصرح به المصنف رحمه الله فكيف [ ص: 464 ] يكون هذا من أنواع الوصية ؟ نعم إنه في حكم الوصية إذا وجد في مرض حيث يعتبر من الثلث لا من جميع المال كما سيأتي أيضا في الكتاب ، فالوجه أن يقال : لما كان الإعتاق في المرض أمرا يغاير حقيقة الوصية ولكن كان في حكمها أفرده بباب على حدة وأخره عن حقيقة الوصية لكونها هي الأصل ( قوله وفي بعض النسخ فهو وصية مكان قوله جائز ) أقول : في عبارة المصنف هنا تسامح ، فإن قوله جائز في النسخة الأولى محمول في الكلام ، وقوله فهو وصية في هذه النسخة موضوع ومحمول فكيف يكون الثاني مكان الأول ، فالظاهر أن يقال مكان قوله فذلك كله جائز

التالي السابق


الخدمات العلمية