صفحة جزء
قال ( ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي عن الوصاية ونصب غيرهم ) وهذا اللفظ يشير إلى صحة الوصية ، لأن الإخراج يكون بعدها . وذكر محمد في الأصل أن الوصية باطلة . قيل معناه في جميع هذه الصور أن الوصية [ ص: 500 ] ستبطل ، وقيل معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولايته واستبداده ، وفي غيره معناه ستبطل ، وقيل في الكافر باطل أيضا لعدم ولايته على المسلم . ووجه الصحة ثم الإخراج أن الأصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة ، وولاية الفاسق على أصلنا وولاية الكافر في الجملة ، إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى وتمكنه من الحجر بعدها والمعاداة الدينية الباعثة للكافر على ترك النظر في حق المسلم واتهام الفاسق بالخيانة فيخرجه القاضي من الوصاية ويقيم غيره مقامه إتماما للنظر . وشرط في الأصل أن يكون الفاسق مخوفا عليه في المال ، وهذا يصلح عذرا في إخراجه وتبديله بغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية