صفحة جزء
( فصل في أحكامه )

قال رضي الله عنه : الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين ، وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته . قال ( وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء ) لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته .


[ ص: 517 ] أي في أحكام الخنثى المشكل ، وهو الذي لم تظهر فيه إحدى العلامات ، وتعارضت اللامات لأن غير المشكل إما أن يكون رجلا أو امرأة ، وحكم كل واحد منهما معلوم فيما مضى من الكتب على وجه التفصيل .

( قوله وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء ) هذا لفظ القدوري في مختصره . قال المصنف في تعليله ( لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم ، ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته ) أقول : في تحرير هذا التعليل نوع خلل ، لأن قوله ولا النساء عطف على الرجال في قوله فلا يتخلل الرجال . وقوله فلا يتخلل الرجال متفرع على قوله لاحتمال أنه امرأة لأنه معطوف فيلزم أن يكون قوله ولا النساء متفرعا أيضا على قوله لاحتمال أنه امرأة ، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله ، فيصير الحاصل لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال ولا النساء ، ولا شك أنه لا معنى لتفرع عدم تخلله النساء على قوله لاحتمال أنه امرأة ، إذ لا تأثير لاحتمال أنه امرأة في عدم تخلله النساء ، بل مجرد احتمال أنه امرأة مما يجوز تخلله النساء ، وإنما التأثير في عدم تخلله النساء لاحتمال أنه رجل ، وكأن صاحب الكافي ذاق هذه البشاعة فغير تحرير المصنف في التعليل حيث قال : وإن وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء فلا يتخلل الرجال حتى لا يفسد صلاتهم لاحتمال أنه امرأة ، ولا يتخلل النساء حتى تفسد صلاته لاحتمال أنه رجل انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية