صفحة جزء
( ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها ) هو الصحيح ; لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم


( قوله : هو الصحيح ) احتراز عما قيل لا يسجدها على قولهما للحجر بل على قول محمد ، واستضعف بعضهم تعليل المصنف بالحجر عن القراءة إذ مقتضاه أن لا تجب على السامع من المقتدي خارج الصلاة ، وقول المصنف ; لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم يدفع هذا الاستضعاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية