صفحة جزء
( وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها قصروا وكذا إذا حاصروا فيها مدينة أو حصنا ) ; لأن الداخل بين أن يهزم فيقر وبين أن ينهزم فيفر فلم تكن دار إقامة [ ص: 37 ] ( وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر ) ; لأن حالهم مبطل عزيمتهم ، وعند زفر رحمه الله : يصح في الوجهين إذا كان الشوكة له للتمكن من القرار ظاهرا . وعند أبي يوسف رحمه الله يصح إذا كانوا في بيوت المدر ; لأنه موضع إقامة .


( قوله : فلم تكن دار إقامة ) ومجرد نية الإقامة لا تتم علة في ثبوت حكم الإقامة كما في المفازة ، فكانت البلد من دار [ ص: 37 ] الحرب قبل الفتح في حق أهل العسكر كالمفازة من جهة أنها ليست بموضع إقامة قبل الفتح ; لأنهم بين أن يهزموا فيقروا أو يهزموا فيفروا ، فحالتهم هذه مبطلة عزيمتهم ; لأنهم مع تلك العزيمة موطنون على أنهم إن هزموا قبل تمام الخمسة عشر وهو أمر مجوز لم يقيموا ، وهذا معنى قيام التردد في الإقامة فلم تقطع النية عليها ، ولا بد في تحقق حقيقة النية من قطع القصد ، وإن كانت الشوكة لهم ; لأن احتمال وصول المدد للعدو ، ووجود مكيدة من القليل يهزم بها الكثير قائم ، وذلك يمنع قطع القصد ، وبهذا يضعف تعليل أبي يوسف الصحة إذا كانوا في بيوت المدر لا إن كانوا في الأخبية ; لأن مجرد بيوت المدر ليس علة ثبوت الإقامة بل مع النية ولم تقطع ، وعلى هذا قالوا فيمن دخل مصرا لقضاء حاجة معينة ليس غير ونوى الإقامة خمسة عشر يوما لا يتم ، وفي أسير انفلت منهم ووطن على إقامة خمسة عشر في غار ونحوه لم يصر مقيما .

التالي السابق


الخدمات العلمية