[ ص: 424 ] ( فصل ) ( والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة : لأهل المدينة ذو الحليفة ، ولأهل العراق ذات عرق . ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم ) هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لهؤلاء . [ ص: 425 ] وفائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها ، لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفاق ، ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة [ ص: 426 ] أو لم يقصد عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31291لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما } [ ص: 427 ] ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما
[ ص: 424 ] فصل في المواقيت )
جمع ميقات وهو الوقت المعين ، استعير للمكان المعين كقلبه في قوله تعالى { هنالك ابتلي المؤمنون }
لزم شرعا تقديم الإحرام للآفاقي على وصوله إلى البيت تعظيما للبيت ، وإجلالا كما تراه في الشاهد من ترجل الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق إذا قرب من ساحته خضوعا له ، فكذا لزم القاصد إلى بيت الله تعالى أن يحرم قبل الحلول بحضرته إجلالا ، فإن في الإحرام تشبها بالأموات ، وفي ضمن جعل نفسه كالميت سلب اختياره .
ووجهه أنه على حذف المضاف التقدير هن لأهلهن . وأما توقيت ذات عرق ، ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : سمعت أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83036مهل أهل المدينة إلى أن قال : ومهل أهل العراق من ذات عرق } وفيه شك من الراوي في رفعه هذه المرة ، ورواه مرة أخرى على ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عنه ولم يشك .
وفي سنده أفلح بن حميد كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ينكر عليه هذا الحديث . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما [ ص: 425 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=41676أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق } ولم يتابعه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فرووه عنه .
ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وابن عون nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16374وعبد العزيز بن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وكذا رواه سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وابن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وأخرج أبو داود عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=41671وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي ، وقال ابن القطان : أخاف أن يكون منقطعا فإن محمدا إنما عهد يروي عن أبيه عن جده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في كتاب التمييز : لا يعلم له سماع من جده ، ولا أنه لقيه ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده ، وذكر أنه يروي عن أبيه . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=65481وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق } وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=83038ولأهل المشرق ذات عرق } قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت ذات عرق وأنه لم يكن أهل مشرق يومئذ فقال : كذلك سمعنا { nindex.php?page=hadith&LINKID=8453أنه عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق ذات عرق } ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83039لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ فوقت للناس ذات عرق } قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا أحسبه إلا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، ويؤيده ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما " قال لما فتح هذان المصران أتوا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهي جور عن طريقنا وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا قال : انظروا حذوها من طريقكم ، فحد لهم ذات عرق
" قال الشيخ تقي الدين في الإمام : المصران هما البصرة والكوفة وحذوهما ما يقرب منها ، قال : وهذا يدل على أن ذات عرق مجتهد فيها لا منصوصة ا هـ .
والحق أنه يفيد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ، فإن كانت الأحاديث بتوقيته حسنة فقد وافق اجتهاده توقيته عليه الصلاة والسلام وإلا فهو اجتهادي ( قوله وفائدة التأقيت المنع من التأخير لأنه يجوز التقديم بالإجماع ) على ما سنذكره ، وقد يلزم عليه أن من أتى ميقاتا منها لقصد مكة وجب عليه الإحرام سواء كان يمر بعده على ميقات آخر أم لا ، لكن المسطور خلافه في غير موضع ، وفي الكافي للحاكم الصدر الشهيد الذي هو عبارة عن جمع كلام nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : ومن [ ص: 426 ] جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتا آخر . وأحرم منه أجزأه .
ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي ا هـ . ومن الفروع : المدني إذا جاوز إلى الجحفة فأحرم عندها فلا بأس به . والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة . ومقتضى كون فائدة التوقيت المنع من التأخير أن لا يجوز التأخير عن ذي الحليفة ، فإن مروره به سابق على مروره بالميقات الآخر ، ولذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن عليه دما ، لكن الظاهر عنه هو الأول لما روي من تمام الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=38994هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن } فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار من أهله أي صار ميقاتا له .
هذا ومن كان في بحر أو بر لا يمر بواحد من المواقيت المذكورة فعليه أن يحرم إذا حاذى آخرها ، ويعرف بالاجتهاد فعليه أن يجتهد ، فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين من مكة ( قوله أو لم يقصد ) بأن قصد مجرد الرؤية والنزهة أو التجارة ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31291لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما } ) روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83040لا يجاوز الوقت إلا بإحرام } وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يرد من جاوز الميقات غير محرم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما فذكره . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في مسنده : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم ، وإن خشي إن رجع إلى الوقت فإنه يحرم ويهريق لذلك دما فهذه المنطوقات أولى من المفهوم المخالف في قوله ممن أراد الحج والعمرة إن ثبت أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام دون كلام الراوي .