صفحة جزء
قال ( وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ) وقال الشافعي رحمه الله : يفسده لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ، بخلاف دود الخل وسوس الثمار لأن فيه ضرورة ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه { هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه } ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت ، [ ص: 83 ] حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ولا دم فيها ، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين .


( قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { هذا هو الحلال أكله وشربه } إلى آخره ) [ ص: 83 ] عن سلمان رضي الله عنه ، عنه صلى الله عليه وسلم قال { يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه } رواه الدارقطني ، وقال : لم يرفعه إلا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف ا هـ . وأعله ابن عدي بجهالة سعيد ودفعا بأن بقية هذا هو ابن الوليد روى عنه الأئمة مثل الحمادين وابن المبارك ويزيد بن هارون وابن عيينة ووكيع والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وشعبة ، وناهيك بشعبة واحتياطه . قال يحيي : كان شعبة مبجلا لبقية حين قدم بغداد ، وقد روى له الجماعة إلا البخاري ، وأما سعيد بن أبي سعيد هذا فذكره الخطيب ، وقال : واسم أبيه عبد الجبار ، وكان ثقة فانتفت الجهالة ، والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن ( قوله حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ) يعني أن سبب شرعية الذكاة في الأصل سببا للحل زوال الدم بها .

ثم إن الشارع أقام نفس الفعل من الأهل مقام زواله ، حتى لو امتنع الخروج بمانع كأن أكلت ورق العناب حل اعتبارا له خارجا .

التالي السابق


الخدمات العلمية