صفحة جزء
قال ( وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان ) [ ص: 84 ] وقال الشافعي رحمه الله : يفسده إلا السمك لما مر . ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما ، ولأنه لا دم فيها ، إذ الدموي لا يسكن الماء والدم هو المنجس ، وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن . وقيل لا يفسده لعدم الدم وهو الأصح . [ ص: 85 ] والضفدع البحري والبري فيه سواء . وقيل البري مفسد لوجود الدم وعدم المعدن ، وما يعيش في الماء ما يكون تولده ومثواه في الماء ، ومائي المعاش دون مائي المولد مفسد .


( قوله وموت ما يعيش في الماء إلخ ) هذه داخلة في المسألة قبلها لأن ما يعيش في الماء لا دم فيه ، ثم لا فرق بين أن يموت في الماء أو خارجه ثم ينقل إليه في الصحيح ، وغير الماء من المائعات كالماء لأن المنجس [ ص: 84 ] هو الدم ولا دم للمائي ، ولذا لو شمس دم السمك يبيض ولو كان دما لاسود . نعم روي عن محمد رحمه الله إذا تفتت الضفدع في الماء كرهت شربه لا للنجاسة بل لحرمة لحمه وقد صارت أجزاؤه فيه . وهذا تصريح بأن كراهة شربه تحريمية ، وبه صرح في التجنيس فقال يحرم شربه ( قوله ولأنه لا دم فيها ) هذا التعليل هو الأصح ، بخلاف ما قبله فإنه يستلزم أنه لو مات سبع في البر لا ينجس لأنه مات في معدنه كذا قيل ، وكون البرية معدنا للسبع محل تأمل في معنى معدن الشيء ، والذي يفهم منه ما يتولد منه الشيء ، وعلى التعليل الأول فرع ما لو وقعت البيضة من الدجاجة في الماء رطبة أو يبست ثم وقعت ، وكذا السخلة إذا سقطت من أمها رطبة أو يبست لا ينجس الماء لأنها كانت في معدنها . وقولنا النجاسة في محلها لا يعطى لها حكم النجاسة حتى لو صلى حامل فأرة حية جازت لا ميتة لانصباب الدم عن مجراه بالموت ، ولذا لو قطع عرق لا يخرج منه الدم ليس المراد به مثل هذا [ ص: 85 ]

( قوله والضفدع البحري ) هو ما يكون بين أصابعه سترة بخلاف البري ( قوله لوجود الدم ) إن ثبت هذا فينبغي أن لا يتردد في أنه مفسد ، وفي التجنيس لو كان للضفدع دم سائل يفسد أيضا ، ومثله لو ماتت حية برية لا دم فيها في إناء لا ينجس وإن كان فيها دم ينجس

التالي السابق


الخدمات العلمية