صفحة جزء
( ولا يغسل عن الشهيد دمه ، ولا ينزع عنه ثيابه ) لما روينا ( وينزع عنه الفرو والحشو والقلنسوة والسلاح والخف ) لأنها ليست من جنس الكفن ( ويزيدون وينقصون ما شاءوا ) إتماما للكفن


( قوله ويزيدون وينقصون ما شاءوا ) أي يزيدون إذا كان ما عليه من غير جنس الكفن أو ناقصا عن العدد المسنون . وينقصون إذا كان زائدا عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية