صفحة جزء
[ ص: 160 ] ( وليس على المكاتب زكاة ) لأنه ليس بمالك من كل وجه لوجود المنافي وهو الرق ، ولهذا لم يكن من أهل أن يعتق عبده .


( قوله لأنه ليس بمالك من كل وجه ) أحسن من تعليلهم بأنه مصرف الزكاة بالنص لأنه لا منافاة في العقل بين إيجاب الصدقة على من جوز له أخذها ولا في الشرع كابن السبيل هذا . وأما العبد المأذون ، فإن كان يملكه فهو مشغول بالدين ، وإن كان يفضل عن دينه قدر نصاب فعلى المولى زكاته ، وكذا إن فضل أقل وعند المولى مال آخر ضمه إليه وزكى الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية