صفحة جزء
( وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة ) لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا ، [ ص: 163 ] وعلى هذا كتب العلم لأهلها [ ص: 164 ] وآلات المحترفين لما قلنا .


( قوله وعلى هذا كتب العلم لأهلها ) ليس بقيد معتبر المفهوم ، فإنها لو كانت لمن ليس من أهلها وهي تساوي نصبا لا تجب فيها الزكاة إلا أن يكون أعدها للتجارة ، وإنما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الأهل إذا كانوا محتاجين لما عندهم من الكتب للتدريس والحفظ والتصحيح لا يخرجون بها عن الفقر ، وإن ساوت نصبا فلهم أن يأخذوا الزكاة إلا أن يفضل عن حاجتهم نسخ تساوي نصابا كأن يكون عنده من كل تصنيف نسختان ، وقيل بل ثلاث ، فإن النسختين يحتاج إليهما لتصحيح كل من الأخرى .

والمختار الأول بخلاف غير الأهل فإنهم يحرمون بها أخذ الزكاة ، إذ الحرمان تعلق بملك قدر نصاب غير محتاج إليه وإن لم يكن ناميا ، وإنما النماء يوجب عليه الزكاة . [ ص: 164 ] ثم المراد كتب الفقه والحديث والتفسير ، أما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقا . وفي الخلاصة في الكتب : إن كان مما يحتاج إليها في الحفظ والدراسة والتصحيح لا يكون نصابا وحل له أخذ الصدقة فقها كان أو حديثا أو أدبا كثياب البذلة والمصحف ، على هذا ذكره في الفصل السابع من كتاب الزكاة . وقال في باب صدقة الفطر : لو كان له كتب إن كانت كتب النجوم والأدب والطب والتعبير تعتبر ، وأما كتب التفسير والفقه والمصحف الواحد فلا يعتبر نصابا . فهذا تناقض في كتب الأدب . والذي يقتضيه النظر أن نسخة من النحو أو نسختين على الخلاف لا تعتبر من النصاب ، وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخلوط بالآراء بل مقصور على تحقيق الحق من مذهب أهل السنة إلا أن لا يوجد غير المخلوط لأن هذه من الحوائج الأصلية ( قوله وآلات المحترفين ) المراد بها ما لا يستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد ، فمتى تفنى عينهما أو ما يستهلك ولا يبقى أثر عينه ، فلو اشترى الغسال صابونا لغسل الثياب أو حرضا يساوي نصابا وحال عليه الحول لا تجب فيه ، فإن ما يأخذه من الأجرة بمقابلة العمل . ولو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا يساوي نصبا للصبغ أو الدباغ دهنا أو عفصا للدباغة وحال عليه الحول تجب فيه لأن المأخوذ بمقابلة العين . وقوارير العطارين ولجم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها وجلالها إن كان من غرض المشتري بيعها به ففيها الزكاة وإلا فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية