صفحة جزء
[ ص: 195 ] ( ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تأخذوا من حزرات أموال الناس } أي كرائمها { وخذوا من حواشي أموالهم } أي أوساطها ولأن فيه نظرا من الجانبين .


( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تأخذوا من حزرات أموال الناس شيئا } إلخ ) هو بالفتحات جمع حزرة بالحاء المهملة وتقديم الزاي المنقوطة على الراء في اللغة المشهورة ، ذكره ابن الأثير في النهاية . وحرزة المال خياره في ديوان الأدب ، وهو في الأصل كأنه الشيء المحبوب للنفس . أخرج أبو داود في المراسيل عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصدقه { لا تأخذ من حزرات أموال الناس شيئا ، خذ الشارف والبكر وذات العيب } وفي موطإ مالك " مر عمر رضي الله عنه بغنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم ، فقال عمر : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة ، فقال عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين " وفي الباب حديث معاذ الصحيح حيث قال له عليه الصلاة والسلام { إياك وكرائم أموالهم } وهذه الأدلة تقتضي أن لا يجب في الأخذ من العجاف التي ليس فيها وسط اعتبار أعلاها وأفضلها وقدمنا عنهم خلافه في صدقة السوائم

التالي السابق


الخدمات العلمية