صفحة جزء
[ ص: 246 ] قال : ( وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر على القولين ) ; لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو سيحا وإن سقي سيحا وبدالية فالمعتبر أكثر السنة كما مر في السائمة . ( وقال أبو يوسف رحمه الله : فيما لا يوسق كالزعفران ، والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق ) كالذرة في زماننا ; لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه فاعتبرت قيمته كما في عروض التجارة ( وقال محمد رحمه الله : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه . فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ثلاثمائة من ، وفي الزعفران خمسة أمناء ) ; لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه


( قوله بغرب ) الغرب الدلو الكبير والدالية الدولاب ، والسانية الناقة يستقى بها ( قوله على القولين ) يعني مطلقا كما هو قوله أو إذا بلغ خمسة أوسق ( قوله وقال أبو يوسف ) لما اشترطا خمسة أوسق ففيما لا يوسق كيف التقدير عندهما ، اختلفا فيه فقال أبو يوسف : إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق من الحبوب ، ووجهه ظاهر في الكتاب . وقال محمد : أن يبلغ خمسة أعداد : أي أمثال كل واحد هو أعلى ما يقدر به ذلك النوع الذي لا يوسق ، فاعتبر في القطن خمسة أحمال وخمسة أمناء في السكر والزعفران وخمسة أفراق في العسل

التالي السابق


الخدمات العلمية