صفحة جزء
( فإن بالت فيها شاة نزح الماء كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله لا ينزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا ) وأصله أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما . له { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها } ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه } من غير فصل ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد فصار كبول [ ص: 102 ] ما لا يؤكل لحمه . وتأويل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم فيه وحيا ، ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يحل للتداوي للقصة ، وعند محمد يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده .


( قوله إلا إذا غلب الماء فيخرج من أن يكون طهورا ) هذا يقوي ما ذكرناه في حديث { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم } في بحث الماء المستعمل حيث أفاد أن سلب الطهورية يحقق نزح الماء .

( قوله له { أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين } ) عن أنس قال : { قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها } . وفي رواية متفق عليها أنهم ثمانية ، وللحديث طول غير هذا ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه } ) أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال على شرطهما ، ولا أعرف له علة .

وقد روي من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأنس ، وأجودها طريقا حديث [ ص: 102 ] أبي هريرة ورواه البزار عن عبادة بن الصامت بلفظ آخر

التالي السابق


الخدمات العلمية