صفحة جزء
[ ص: 416 ] وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار [11]

في معناه قولان : قال الزهري الكفار ههنا هم الذين كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذمة ، وقال مجاهد وقتادة : هم أهل الحرب ممن لا ذمة له ( فعاقبتم ) وقرأ حميد الأعرج وعكرمة ( فعقبتم) هما عند الفراء بمعنى واحد ، مثل "ولا تصاعر" "ولا تصعر" وحكي أن في حرف عبد الله ( وإن فاتكم أحد من أزواجكم ) وإذا كان للناس صلح فيه أحد وشيء ، وإذا كان لغير الناس لم يصلح فيه أحد . وعن مجاهد ( فأعقبتم ) وكله مأخوذ من العاقبة . والعقبى وهو ما يلي الشيء . ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) . اختلف العلماء في حكمها فقال الزهري أيعطى الذي ذهبت امرأته إلى الكفار الذين لهم ذمة مثل صداقها ويؤخذ ممن تزوج امرأة ممن جاءت منهم فتعطاه ، وقال مسروق ومجاهد وقتادة : بل يعطى من الغنيمة . قال أبو جعفر : وهذا التأويل على أن تذهب امرأته إلى أهل الحرب ممن لا ذمة له ( واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) أي اتقوه فيما أمركم به ونهاكم عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية