[ ص: 459 ] شرح إعراب سورة التحريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك  [1] 
هذه "ما" دخلت عليها اللام فحذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر وأنها قد اتصلت باللام ، والوقوف عليها في غير القرآن : لمه ويؤتى بالهاء لبيان الحركة وفي القرآن لا يوقف عليها . واختلفوا في الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم إبراهيم  ، وقال : والله لا أمسك . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر   : فعلى هذا القول إنما وقعت الكفارة لليمين لا لقوله : أنت علي حرام ، وكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، وروى 
ابن أبي طلحة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : 
من قال في شيء حلال : هو علي حرام فعليه كفارة يمين ، وكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق   : إذا 
قال لامرأته : أنت علي حرام فلا شيء عليه من الكفارة ولا الطلاق؛ لأنه كاذب في هذا ، وقيل : عليه كفارة يمين ، وتأول صاحب هذا القول الآية وقيل : هي طالق ثلاثا ، إذا كانت مدخولا بها وواحدة إذا لم يدخل بها ، وقيل : هي واحدة باينة وقيل : واحدة غير باينة ، وقد روي 
عن  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها في هذه  [ ص: 460 ] الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان حرم على نفسه عسلا  . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  عن  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  قالت : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى فعوتب في التحريم وعاتب في الإيلاء  . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر   : ولا يعرف في لغة من اللغات أن يقال فيمن جعل الحلال حراما : حالف ( 
تبتغي  ) [في موضع] نصب على الحال ( 
مرضات أزواجك  ) هذه تاء التأنيث ولو كانت تاء جمع لكسرت ( 
والله غفور  ) أي لخلقه وقد غفر لك ( 
رحيم  ) لا يعذب من تاب .