والشفع والوتر  [3] قراءة 
 nindex.php?page=showalam&ids=11962أبي جعفر  وشيبة   nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع   nindex.php?page=showalam&ids=16456وابن كثير   nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبي عمرو   nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم  ، وقرأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب   nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش   nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة   nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي   : ( والشفع والوتر). 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر   : هو اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد  ، واحتج بأشياء: منها أنه الأكثر في عادة الناس، وأن المحدثين كذا يقولونه. قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر   : لو قال قائل: الأكثر في عادة الناس الفتح لكان أشبه، وإن كان لا حجة في كليهما، ولا في قول المحدثين؛ لأن المحدث لا يضبط مثل هذا، ولا يحتاج إلى ضبطه، ولو قال قائل: إن الفتح أولى؛ لأن قبله ( والشفع ) وهو مفتوح - لكان قد قال قولا يشبه الاحتجاجات، ولكنهما لغتان حسنتان، كما قرئ على 
 nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى  ، عن 
إسماعيل بن إسحاق  قال: قرأت على 
 nindex.php?page=showalam&ids=15141أبي عثمان المازني  وأبي إسحاق الزيادي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي   : قال: كل فرد وتر، أهل 
الحجاز  يفتحون الوتر ويكسرون الوتر من الذحل، ومن تحتهم من قيس وتميم يسوون بينهما. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر   : وقد بين 
 nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي  أنهما لغتان، وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: « 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650519الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله » يجوز أن يكون مشتقا من الوتر وهو الذحل فيكون المعنى: فكأنما سلب أهله وماله بما فاته من الفضل بأن فاتته صلاة، يقال: وتره يتره وترا وترة إذا سلبه، والاسم  
[ ص: 219 ] الوتر، ويجوز أن يكون مشتقا من الوتر أي الفرد، فيكون المعنى: كأنما نقص أهله وماله أي بقي فردا، وخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر بهذا في ما قيل؛ لأنها كانت وقت أشغالهم ومبايعاتهم، فكان حضورها يصعب عليهم، وقال: ( 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى  ) الصحيح أنها صلاة العصر، وذلك موافق للحديث.