صفحة جزء
، وقدم الزوجان


( وقدم ) بضم فكسر مثقلا ونائب فاعله ( الزوجان ) أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما على قريبه . ولو أوصى الميت بخلافه فإن كان الحي أكثر من زوجة اشتركن في تغسيل زوجهن ويقدم الزوج في إنزال زوجته قبرها ، وإلحادها على عصبتها لا يدفنها في تربته حيث طلب عصبتها دفنها في تربتهم ابن عرفة سئلت عمن ماتت ، وأراد زوجها دفنها بمقبرته وعصبتها دفنها بمقبرتهم فأجبت بأن القول قول عصبتها ، أخذا من مسألة البدوية التي طلقها أو مات زوجها وانتقل أهلها فقط ، فإنها تنتقل معهم لعدم النص فيها . ونسبه العبدوسي وابن غازي للقصور فإنها منصوصة . كذلك في كتاب الجنائز من الاستغناء لابن عبد البر ولا تقدم الزوجة في دفن زوجها على عصبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية