صفحة جزء
[ ص: 488 ] ودعا إن تركت ، وإلا والى


[ ص: 488 ] ( ودعا ) المسبوق عقب سلام إمامه وتكبيره ( إن تركت ) بضم فكسر أي الجنازة للمسبوق حتى يتم صلاته عليها ( وإلا ) أي ، وإن تترك الجنازة للمسبوق بأن شرعوا في رفعها بفور سلام الإمام ( والى ) أي تابع المسبوق التكبير بلا دعاء بينه لئلا تصير صلاته على غائب ، واستشكل بركنيه الدعاء فكيف يترك تخلصا . من مكروه .

وأجيب بأن ركنيته لغير المسبوق كالقيام لتكبيرة الإحرام . الرماصي هذا قول ابن حبيب ومذهب المدونة خلافه ، وهو موالاته مطلقا . ابن عرفة في قضاء التكبير متتابعا أو بدعاء ثالثها يخير ورابعها إن ترك الميت لرواية علي بن زياد معها وابن عمر مع رواية ابن شعبان مع تخريج اللخمي على الصلاة على غائب . وابن عمر عن ابن شعبان وابن الجلاب ونحوه قول ابن حبيب إن تأخر رفعها أمهل في دعائه ، وإلا فإن دعا خفف ولما وجه المازري قول مالك رضي الله تعالى عنه يكبر تبعا بأنه لو لم يفعل ذلك فإن رفعت الجنازة كان في معنى الصلاة على غائب ، وإن لم ترفع كان في معنى تكرير الصلاة على الميت قال في توضيحه في قول المازري ، وإن لم ترفع كان في معنى تكرير الصلاة على الميت نظر فإن المنصوص في الجلاب وغيره أن من سبق ببعض التكبير إذا تركت له الجنازة لا يكبر تبعا بل يدعو . ا هـ . فاعتمد كلام الجلاب وغيره زعما منه أنه المذهب ، ورد به على من له القدم الراسخ في التحقيق مع علو طبقته . وما درى أن المازري وجه قول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وعنده يأتي به تبعا مطلقا كما علمت من كلام ابن عرفة وجرى على ذلك الزعم في مختصره والكمال لله . وقد جرى ابن شاس على ما للجلاب والله الموفق البناني نقل أبو الحسن عن الباجي أنه قال يحتمل أن يكون تفصيل ابن حبيب مخالفا لإطلاق المدونة ، وأن يكون وفاقا له . ا هـ فلعل المصنف فهمه على الوفاق فليس كلامه مخالفا لها ، وبهذا يسقط ما في الرماصي من التهويل والاعتراض على المؤلف بمخالفة المدونة وبقي من أركان الصلاة على الجنازة القيام لها . .

التالي السابق


الخدمات العلمية