صفحة جزء
والزكاة على البائع بعدهما ، [ ص: 35 ] إلا أن يعدم فعلى المشتري


( والزكاة ) واجبة ( على البائع ) ثمرا أو زرعا ( بعدهما ) أي الإفراك والطيب [ ص: 35 ] ويصدق المشتري في قدر ما حصل إن كان ثقة وإلا تحرى قدره . ويجوز اشتراطها على المشتري ( إلا أن يعدم ) البائع بضم المثناة تحت أو فتحها وكسر الدال أي : يفتقر ( ف ) زكاته ( على المشتري ) نيابة عن البائع إن بقي المبيع بيده أو فوته هو ثم يرجع على البائع بحصة ما أخرجه زكاة من الثمن وهو العشر أو نصفه . فإن فات بسماوي أو أتلفه أجنبي فلا يزكيه المشتري ويزكيه البائع إن أيسر ، هذا قول ابن القاسم . ففي الأمهات فإن لم يكن عند البائع شيء يأخذه المصدق ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن . وقال سحنون وقد قال بعض أصحاب مالك ليس على المشتري شيء مطلقا كان المبيع قائما أو تلف بسماوي أو أتلفه هو أو أجنبي ; لأن البيع كان له جائزا .

التالي السابق


الخدمات العلمية