صفحة جزء
[ ص: 36 ] وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة ، [ ص: 37 ] بإسقاط نقصها لا سقطها ، وكفى الواحد


( وإنما يخرص ) بضم المثناة تحت وفتح الخاء المعجمة والراء مشددة آخره صاد مهملة أي يحزر وهو معلق بأصله ( الثمر ) بفتح المثناة وسكون الميم أي : ثمر النخل الذي يؤول إلى كونه تمرا ( والعنب ) أي : قدره رطبا وجافا سواء كان شأنهما الجفاف أم لا ( إذا حل بيعهما ) بزهو البلح وحلاوة العنب ليعلم هل هو نصاب أم لا .

( و ) إذا ( اختلفت حاجة أهلهما ) بأكل وبيع وإهداء وإبقاء بعض أي : لأن شأنهما ذلك وأورد على الحصر الشعير الأخضر الذي أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة والفول الأخضر والحمص كذلك ، فإنها تخرص بعد إفراكها . وأجيب بأن الحصر منصب على قوله إذا حل بيعهما الرماصي لا ورود لهذا أصلا ; لأن التخريص حزر الشيء على أصله والذي في الشعير والفول ونحوهما حرز قدر ما أكل أو بيع . بعض الشارحين ، أراد المصنف الثمر الذي إذا بقي على أصله يتتمر أو يتزبب بالفعل ، ، وأما ما لا يتتمر ولا يتزبب فيخرص ولو لم تختلف حاجة أهله لتوقف زكاته على تخريصه بعد حل بيعه الرماصي هذا غير صحيح .

فكلام المصنف شامل لما يتتمر وما لا يتتمر وما يتزبب وما لا يتزبب كما في الجواهر . وإذا لم تختلف حاجة أهلهما يستغنى عن تخريصهما بكيل الرطب ووزن العنب بعد جذهما ، وتقدير جفافهما فالذي لا بد منه تقدير جفافهما . وفرق بينه وبين التخريص فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه فعنب مصر ورطبها إن خرصا فعلى رءوس الشجر ، وإن لم يخرص كيلا وقدر جفافهما وهذا كله إذا شك فيما لا يتتمر وفيما لا يتزبب هل يبلغ النصاب ؟ فإن تحقق بلوغه النصاب فلا يحتاج لتقدير جفافه أصلا ; لأن المذكى ثمنه حال كونه ( نخلة نخلة ) [ ص: 37 ] أي : مفصلا نحو قرأت القرآن سورة سورة ، أي : يحزر الخارص ثمر كل نخلة وحدها ; لأنه أقرب للصواب .

وهذا إن اختلفت في الجفاف وإلا جاز جمع أكثر نخلة فيه إذا علم قدر جملة ما فيه ، وأما تجزئة الحائط أثلاثا أو أرباعا ، وتخريص كل جزء منها وهو مجموع نخلات فلا تجوز وكذا تخريصه بتمامه دفعة واحدة ففي مفهوم نخلة نخلة تفصيل ( بإسقاط نقصها ) أي : ما تنقصه الثمرة عادة بسبب جفافها باجتهاد الخارص ( لا ) بإسقاط ( سقطها ) أي : ما يسقطه الريح وما يأكله الطير ونحوه ، لكن إن حصل شيء من ذلك بعد التخريص اعتبر ونظر للباقي ، فإن كان نصابا زكي وإلا فلا ( وكفى ) الخارص ( الواحد ) العدل العارف ; لأنه حاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية