صفحة جزء
. وجاب ، ومفرق [ ص: 87 ] حر عدل عالم بحكمها : غير هاشمي ، وكافر وإن غنيا وبدئ به ، وأخذ الفقير بوصفه ; ولا يعطى حارس الفطرة منها


وعطف على فقير فقال ( وجاب ) للزكاة ممن وجبت عليه ( ومفرق ) بضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء مثقلة لها على مستحقيها وكاتب وحاشر وهو جامع من وجبت عليهم للجابي ، وهم العاملون عليها في الآية لا راع وحارس لعدم الاحتياج إليهما لوجوب تفرقتها فورا . فإن دعت ضرورة إليهما فأجرتهما من بيت المال .

فإن قيل لا حاجة إلى الحاشر لإتيان السعادة أرباب الأموال حال اجتماعهم على المياه ، ولا يقعدون في محل ويرسلون الحاشر إليهم إذ لا يلزمهم السير بمواشيهم إلى محل [ ص: 87 ] آخر . قلت : المراد بالحاشر من يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى الساعي بعد إتيانه إليها .

ونعت الجابي والمفرق فقال ( حر ) فلا يعطى منها عبد ( عدل ) أي : غير فاسق في عمله فليس المراد عدل الشهادة وإلا أغنى عن حر وغير كافر ، واقتضى اشتراط المروءة ونحوها في العامل وليس كذلك ولا عدل الرواية وإلا أغنى عن غير كافر ونافي حر ; لأن العبد عدل رواية ( عالم بحكمها ) أي : الزكاة لئلا يأخذ غير الواجب أو يسقط الواجب أو يدفع لغير مستحق ويمنع مستحقا ( غير هاشمي ) لحرمتها عامة الهاشمي ; لأنها وسخ المزكي والهاشمي أشرف الناس وأخذها ولو على العمل لا يخرجها عن ذلك . وهذا يفيد أن عدم بنوة هاشم شرط في المجاهد أيضا والجاسوس المسلم . وأما الكافر فيعطى منها لخسته بكفره وكون العامل عالما بحكمها شرطان في عمله وإعطائه منها أيضا وكونه حرا غير هاشمي .

( و ) غير ( كافر ) شروط في إعطائه منها إلا في عمله فيصح عمل الرقيق والهاشمي والكافر عليها ويعطون أجرة مثلهم من بيت المال ، وشروط العامل أيضا كونه ذكرا بالغا فيعطى العامل منها إن كان فقيرا أو مسكينا بل ( وإن ) كان ( غنيا ) ; لأنها أجرة عمله ( وبدئ ) بضم فكسر ( ب ) إعطاء العامل منها أجرة مثل ( هـ ) ويدفع جميعها له إن كان قدر أجرة مثله ( وأخذ ) العامل ( الفقير ) منها ( بوصفيه ) أي : الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل ، لكن لا يأخذ بإعطاء نفسه . وكذا إن كان مدينا ; لأنه يقسمها فلا يقسم لنفسه لئلا يحابيها . وكذا سائر من جمع وصفين يستحقها بهما كفقر وجهاد أو أكثر كغربة ودين ومسكنة .

( ولا يعطى حارس ) زكاة ( الفطرة ) أجرة حراسته ( منها ) ويعطاها من بيت المال [ ص: 88 ] وكذا حارس زكاة المال أي من حيث الحراسة . وأما من حيث الفقر فيعطى .

التالي السابق


الخدمات العلمية