صفحة جزء
[ ص: 88 ] ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق .


وعطف على فقير فقال ( ومؤلف ) بضم الميم وفتح الهمز واللام مثقلة أي : قلبه للإيمان وهو شخص ( كافر ) يعطى منها ( ليسلم ) بضم فسكون فكسر . وقيل مسلم قريب عهد بإسلام يعطى منها ليتمكن إسلامه الأول لابن حبيب . وصدر بالثاني ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح .

( وحكمه ) أي : المؤلف وهو تأليفه بإعطائه منها ليسلم ( باق ) لم ينسخ هذا قول عبد الوهاب وصححه ابن بشير وابن الحاجب . طفي والراجح خلافه فقد قال القباب في شارح قواعد عياض المشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام ، والقول الأول مبني على أن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام لإنقاذ مهجته من الخلود في النار . والثاني مبني على أن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لإعانته لنا على الكفار . وقيل إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم ، ورجح هذا اللخمي وابن عطية فالمناسب التصدير بالمشهور ، والتنبيه على اختيار اللخمي أو الاقتصار على المشهور وهذا الخلاف على أنه كافر يعطى ليسلم . وأما على أنه مسلم يعطى للتمكين فحكمه باق باتفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية