صفحة جزء
[ ص: 114 ] ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور ، إلا بمبيح ، وفي تلفيق شاهد أوله ، لآخر آخره


( ولا يفطر ) بضم المثناة وكسر الطاء المهملة بأكل أو شرب أو جماع شخص ( منفرد ب ) رؤية هلال ( شوال ) إن خاف ظهور فطره للناس بل ( ولو أمن الظهور ) أي تحقق عدم ظهور فطره للناس خوفا من تخلف تحققه وظهور أمره فيفسق ويؤدب وحفظ العرض واجب كالنفس ، ويجب فطره بالنية ولا يخبر به أحدا ; لأنه يوم عيد . فإن أفطر ظاهرا وعظ وشدد عليه فيه إن كان ظاهرا لصلاح وإلا أدب ، ويحرم فطر المنفرد ظاهرا في كل حال ( إلا ) حال كونه متلبسا ( ب ) أمر ( مبيح ) للفطر في الظاهر كسفر ومرض وحيض فلا يحرم فطره ظاهرا لأمنه على عرضه بملابسة مبيحه .

( وفي تلفيق ) شهادة ( شاهد ) شهد برؤية الهلال ( أوله ) أي : رمضان ولم يثبته به لا لانفراده ( ل ) شهادة شاهد ( آخر ) شهد برؤية هلال شوال ( آخره ) أي : رمضان [ ص: 115 ] فكان الأول شهد آخره بما شهد به الثاني ، وكان الثاني شهد أوله بما شهد به الأول ، فإن كان بين الرؤيتين ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاقهما على تمام الشهر ، ولا يجب قضاء اليوم الأول لعدم اتفاقهما على أنه من رمضان لاحتمال نقصه على رؤية الثاني ، وإن كان بينهما تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الأول الذي لم يصم برؤية المنفرد لاتفاقهما على أنه من رمضان ، ولا يجوز الفطر لعدم اتفاقهما على تمام الشهر لاحتمال كماله على رؤية الأول وعدم التلفيق وهو الراجح . فإن كان بينهما ثلاثون يوما فلا يجوز الفطر ولا يجب قضاء الأول ، وإن كان بينهما تسعة وعشرون يوما فكذلك بالأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية