صفحة جزء
وصيم : عادة وتطوعا ، وقضاء وكفارة ، [ ص: 117 ] ولنذر صادف ، لا احتياطا .


( وصيم ) بكسر الصاد المهملة أي : أذن في صومه لمن اتخذ الصوم ( عادة ) في الأيام كلها وفي بعضها كالاثنين والخميس ( و ) أذن فيه ( تطوعا ) بلا عادة قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هذا الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة . وقال ابن مسلمة يكره صومه تطوعا ( و ) صيم ( قضاء ) عن يوم رمضان السابق ( و ) صيم ( كفارة ) عن يمين أو ظهار أو قتل أو فطر في رمضان . وكذا في هدي وفدية وجزاء صيد ونذر غير معين . [ ص: 117 ] ( و ) صيم ( لنذر ) معين ( صادف ) يوم الشك كنذر يوم الخميس أو يوم قدوم زيد وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان ، وإلا لم يجزه عن واحد منهما ، فيلزمه قضاء يوم لرمضان الفائت ويوم لرمضان الحاضر ، ولا يقضي النذر المعين لفوات وقته ولا مفهوم لقوله صادف ، إذ مثله نذر صومه معينا نحو لله علي صوم يوم الشك ، فيلزمه الوفاء به ; لأن الصحيح أنه يصام تطوعا والمندوب يلزم بالنذر ( لا ) يصام يوم الشك ( احتياطا ) لرمضان ، فإن كان منه اجتزى به وإلا كان تطوعا أي : يكره على الراجح . وقيل يحرم وهو ظاهر خبر عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ، ويؤخذ من قوله وتطوعا جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان على انفراده . وحديث { لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه } . قال عياض محمول على تحري التقديم تعظيما لرمضان وقد استفيد هذا من قوله إلا رجل إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية