صفحة جزء
[ ص: 119 ] وصوم بسفر ، وإن علم دخوله بعد الفجر .


( و ) ندب ( صوم ) لرمضان ( بسفر ) مبيح للفطر لمن لا يشق عليه الصوم لقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } ويكره فطره وقصر الصلاة فيه سنة لبراءة الذمة به وعدم براءتها بالفطر ، وقوله صلى الله عليه وسلم { ليس من البر الصيام في السفر } محمول على من يشق عليه إن علم دخوله آخر النهار أو وسطه بل ( وإن علم دخوله ) محلا ينقطع حكم سفره بدخوله ( بعد ) أي عقب ( الفجر ) ودفع بالمبالغة توهم وجوب صومه حينئذ لعدم المشقة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية