صفحة جزء
وصوم عرفة إن لم يحج ، وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء ، [ ص: 120 ] والمحرم ، ورجب ، وشعبان ، وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه .


( و ) ندب ( صوم ) يوم ( عرفة ) وهو تاسع الحجة لحديث { صوم يوم عرفة يكفر سنتين ، سنة ماضية ، وسنة مستقبلة } . وصوم اليوم الثامن ورد أنه يكفر سنة أو شهرا ( إن لم يحج ) ويكره صومها للحاج ويتأكد ندب فطرهما له للتقوي على المناسك ، ولأنه صلى الله عليه وسلم { أفطرهما في حجة الوداع ونهى عن صوم يوم عرفة } .

( و ) ندب صوم باقي غالب ( عشر ذي الحجة ) أو سمي التسعة عشرة تسمية للجزء باسم كله . وندب هذا ولو لحاج ، وهل كل يوم من باقي التسعة يكفر سنة أو شهرين أو شهرا خلاف ( و ) ندب صوم ( عاشوراء ) أي : عاشر المحرم ( و ) ندب صوم ( تاسوعاء ) أي : تاسع المحرم بالمد فيهما وقدم عاشوراء ; لأنه أفضل ، ولأنه يكفر سنة وندب توسعة فيه على الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف ، وصلاة النفل وزيارة عالم وغسل ومسح رأس يتيم والصدقة والاكتحال وتقليم الأظفار وقراءة صورة الإخلاص ألف مرة . [ ص: 120 ] و ) ندب صوم باقي ( المحرم ورجب ) الحط الحافظ ابن حجر لم يرد في صيام رجب كله أو بعضه حديث صحيح يصلح للحجة . فلو قال المصنف والمحرم ( وشعبان ) لوافق المنصوص ثم قال : وذكر ابن عرفة في الأشهر المرغب فيها شوالا ولم أره في كلام غيره من أهل المذهب ، لكن رأيت في الجامع الكبير للسيوطي حديثا نصه { من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة } ( و ) ندب ( إمساك بقية اليوم ) من رمضان ( لمن ) كان كافرا و ( أسلم ) فيه لتظهر عليه علامة الإسلام بسرعة ولم يجب تأليفا له للإسلام ( و ) ندب ( قضاؤه ) أي : اليوم الذي أسلم فيه ولم يجب لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية