صفحة جزء
[ ص: 164 ] مشروطة بكونه وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ، ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة ، وتجب به ، فالجامع مما تصح فيه الجمعة [ ص: 165 ] وإلا خرج .


[ ص: 164 ] ( وصحته ) أي : الاعتكاف مشروطة بكونه ( لمسلم ) أي : واقعا منه ( مميز ) يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ، فلا يصح من كافر ولا من غير مميز وصحته مشروطة أيضا ( بمطلق صوم ) سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أو لا ولا كتطوع . ولو قال بصوم مطلق لم يشمل الأولين هذا هو المشهور فلا يصح من مفطر ولو لعذر ، ولا ممن لا يقدر على الصوم لهرم أو ضعف بنية . وقال ابن لبابة يصح بلا صوم .

( ولو نذر ) بضم فكسر أي : الاعتكاف فيصح في رمضان وصوم الكفارة والهدي والفدية وجزاء الصيد والتطوع والنذر ، قال الإمام مالك رضي الله عنه وابن عبد الحكم . وأشار بولو إلى قول عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه بنذره أيضا فلا يجزيه في رمضان ونحوه ، أي : ; لأن نذر الاعتكاف أوجب عليه الصوم ; لأنه ركنه على هذا القول وشرطه على القول الأول . فالخلاف في احتياج المنذور لصوم خاص ، وعدمه مبني على الخلاف في أن الصوم ركنه أو شرطه ، وعزو الأول لمالك رضي الله عنه وابن عبد الحكم للباجي ، وتبعه في التوضيح . وقال ابن عرفة عزو الباجي لمالك رضي الله عنه الأول تعقبه ابن زرقون بعدم وجوده له ، ولم يحك اللخمي غير الثاني .

( و ) صحته ( ب ) مطلق ( مسجد ) مباح لعموم الناس كأن تصلى فيه الجمعة أم لا بدليل الاستثناء ، فلا يصح في مسجد بيت ولو لامرأة ولا في الكعبة وإن جاز له دخولها ( إلا لمن فرضه الجمعة ) وهو الذكر البالغ الحر المقيم ( و ) هي ( تجب به ) أي : في زمن اعتكافه الذي نواه ابتداء ، كنية اعتكاف عشرة أيام أو انتهاء كنذر اعتكاف أربعة أيام أولها السبت فمرض عقب يومين وبرئ يوم الخميس ( فالجامع ) أي : المسجد الذي تصلى فيه الجمعة يجب اعتكافه فيه ابتداء أو انتهاء في أي جزء منه ( مما تصح فيه الجمعة ) فلا يصح في رحبته الخارجة عنه ولا في طرقه المتصلة ولا فيما حجر عليه منه ، كبيت قناديله ومثله المسجد الذي لا تصلى الجمعة فيه على تقدير صلاتها فيه . [ ص: 165 ] وإلا ) أي : وإن لم يعتكف في الجامع والحال أن الجمعة تجب فيه ( خرج ) من المسجد الذي اعتكف به وجوبا وقت وجوب السعي للجمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية