صفحة جزء
وصح بالحرام وعصى .


( وصح ) الحج فرضا كان أو نفلا ( ب ) إنفاق المال ( الحرام ) فيسقط به طلب الفرض والنفل ( وعصى ) أي : أثم بإنفاق المال الحرام الحطاب ولا ثواب فيه وغير مقبول . المسناوي هذا خلاف مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة فيثاب على حجه ويأثم بإنفاقه . ابن العربي من قاتل الكفار على فرس مغصوب فله أجر الجهاد وعليه إثم غصب الفرس .

التالي السابق


الخدمات العلمية