صفحة جزء
وتطوع وليه عنه بغيره : كصدقة ، ودعاء ، [ ص: 202 ] وإجارة ضمان على بلاغ ، .


( و ) فضل ( تطوع ) بضم الواو مشددة ( وليه ) أي : عاصب الميت كابنه وأبيه وكذا سائر الأقارب والأجانب ( عنه ) أي : الميت وكذا عن الحي ( بغيره ) أي : الحج ومثل لغيره بقوله ( كصدقة ودعاء ) وهدي وعتق لقبول هذه النيابة والاتفاق على وصول ثوابها للميت فالمراد غير مخصوص ، وهو ما يقبل النيابة لا ما لا يقبلها كصلاة وصوم وقراءة قرآن ويكره تطوع عنه بالحج .

وقد ذكر الحطاب هنا الخلاف في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وشيء من القرب قال ، وجلهم أجاب بالمنع ; لأنه لم يرد فيه أثر ولا شيء عمن يقتدى به من السلف [ ص: 202 ] فانظره . ولما أفهم قوله " وتطوع وليه عنه بغيره " صحة الاستئجار على الحج وكانت أقسامه أربعة : إجارة ضمان متعلقة بذمة الأجير ، وضمان متعلق بعينة ، وبلاغ ، وجعالة وفي كل منها . أما أن تعين السنة أم لا شرع فيها مشيرا إلى الضمان بقسميه فقال :

( و ) فضلت ( إجارة ضمان ) على الحج بأجرة معلومة على وجه اللزوم وسواء تعلقت بعين الأجير نحو ذلك كذا دينارا على أن تحج أنت عن فلان ، أو بذمته نحو ذلك كذا على الحج عن فلان ولو من غيرك ، وسواء عين لعام فيهما أو أطلقه ( على بلاغ ) وسيعرفه المصنف بأنه إعطاء ما ينفقه بيد أو عودا بالعرف ، وسيعطف على قوله على بلاغ قوله الآتي وعلى الجعالة أي : الإجارة بأجرة معلومة بشرط التتميم ، والمراد بأفضلية الضمان به بقسميه على البلاغ أنه أحوط للمال لوجوب محاسبة الأجير فيه إن مات أو صد قبل التمام ، وعلى الجعالة أنه أحوط للحج للزومه في الضمان وعدمه في الجعالة وليس المراد أنه أكثر ثوابا ; إذ لا ثواب في شيء منها لكراهتها كلها .

واستشكل ابن عاشر الأفضلية بأن الموصي إن عين شيئا من الأوجه الثلاثة وجب وإن لم يعين شيئا منها وجب لقوله الآتي وتعينت في الإطلاق فلم يبق للأفضلية محل . البناني محلها عند تعيين الموصي نفسه أو جعله الخيار للوصي أو عند استئجار حي من يحج عنه . ابن عرفة والنيابة بعوض معلوم بذاته إجارة إن كانت على مطلق عمل ، وجعل إن كانت على تمامه وبلاغ إن كانت بقدر نفقته وما الإجارة أن يؤجره بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان له ما زاد عليه وعليه ما نقص ، والبلاغ خذ هذه الدنانير تحج بها عنه على أن علينا ما نقص عن البلاغ أو يحج بها عنه والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فبلاغ ، وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوه .

قلت يريد بالضمان لزومه الحج بذلك العوض دون زيادة عليه ولا رد منه . محمد عن ابن القاسم وينفق في البلاغ ما يصلحه مما لا بد له منه من كعك وزيت وخل ولحم مرة بعد أخرى وشبه ذلك ، والوطاء واللحاف والثياب ، ويرد فضل ذلك والثياب وإنا لنكرهه ، [ ص: 203 ] وهذه والإجارة في الكراهة سواء وأحب إلينا أن يؤاجر بمسمى ; لأنه إن مات قبل أن يبلغ كان ضامنا لذلك . محمد يريد ضامنا للمال يحاسب بما صار ويؤخذ من تركته ما بقي وهذا أحوط من البلاغ ، ولا يؤاجر من ماله غيره إلا أن يكون حجا مضمونا .

التالي السابق


الخدمات العلمية