صفحة جزء
مختصر خليل

وأعاد ; إن تمتع .


منح الجليل

( و ) إن اشترط على الأجير قران مطلقا أو إفراد من الميت فخالف بتمتع ( أعاد ) الأجير الحج قارنا أو مفردا ، أو تفسخ الإجارة ( إن تمتع ) الأجير بدلا عن القران أو الإفراد ; لأن عداءه ظاهر يطلع عليه ، بخلاف القران ويؤخذ من هذا أن من خالف الميقات في غير معين لا تفسخ إجارته وتجب إعادة من الميقات المشترط .

التالي السابق


الخدمات العلمية