صفحة جزء
[ ص: 224 ] للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله .


( و ) وقته بالنسبة ( للعمرة أبدا ) أي في أي : وقت من السنة ( إلا لمحرم بحج ) مفردا أو قارنا فيمنع إحرامه بها ولا ينعقد ولا يجب قضاؤها ويستمر المنع ( لتحلله ) من جميع أفعال الحج أي فراغه من طوافه وسعيه ، ورمي الرابع لغير متعجل ومضى قدره لمن تعجل في يومين ، وهو قدر زمنه عقب زوال الرابع .

التالي السابق


الخدمات العلمية