صفحة جزء
[ ص: 239 ] ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران .


( ثم ) يلي القران في الفضل ( تمتع ) فهو مقدم على الإطلاق وعلى الإحرام كإحرام زيد فأوجهه خمسة ، ولا فضل في الأخيرين على أنهما راجعان إلى الثلاثة الأول فلا ينبغي عدهما مستقلين مصور ( بأن ) يحرم بعمرة ويتمها في أشهر الحج ثم ( يحج بعدها ) في عامه بإفراد بل ( وإن بقران ) فيصير متمتعا قارنا ويلزمه هديان واحد لتمتعه وهدي لقرانه ، وسواء كانت العمرة صحيحة أو فاسدة ولو كررها في أشهره وحج من عامه فهدي واحد قاله في النوادر ، وسمي متمتعا لتمتعه بإسقاط أحد السفرين أو ; لأنه تمتع بعد تمام عمرته بالنساء والطيب وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية