صفحة جزء
[ ص: 301 ] ( فصل ) حرم بالإحرام على المرأة : لبس قفاز ، وستر وجه : إلا لستر [ ص: 302 ] بلا غرز وربط ، وإلا ففدية .


[ ص: 301 ] ( فصل ) في محرمات الإحرام والحرم

( حرم ب ) سبب ( الإحرام ) بحج أو عمرة أو فيه أو معه والأول والأخير يفيدان أن مبدأ الحرمة مجرد الإحرام ، بخلاف الوسط إذ قد يكون الظرف أوسع من مظروفه ( على المرأة ) ولو أمة أو صغيرة وتتعلق الحرمة بوليها ، ومحرمات الإحرام : ضربان ضرب غير مفسد وفيه الفدية كاللبس والتطيب ، وضرب مفسد وفيه الهدي كالجماع ومقدماته .

وبدأ المصنف بالأول فقال حرم على المرأة ( لبس ) محيط بيدها إحاطة خاصة ك ( قفاز ) بضم القاف وشد الفاء آخره زاي شيء يصنع بهيئة الأصابع والكف ، خصه للخلاف فيه وإلا فغيره مما يحيط باليد إحاطة خاصة بنسج أو خياطة أو غيرهما كذلك ، وكذا المحيط بأصبع . ولا يحرم عليها ستر يدها بغير محيط كخمار ومنديل أو بمحيط إحاطة عامة كإدخال يدها في قميصها ولبس بضم اللام مصدر لبس بكسر الموحدة في الماضي وفتحها في المضارع ، وأما مفتوح اللام فمعناه الخلط . وفعله من باب ضرب ومنه قوله تعالى { وللبسنا عليهم ما يلبسون } .

( و ) حرم على المرأة ( ستر وجه ) بأي سائر محيط إحاطة خاصة أو لا وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين في ستر بعض وجه الرجل إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ( إلا ل ) قصد ( ستر ) لوجهها عن أعين الرجال فلا يحرم عليها ولو التصق الساتر بوجهها ، وإن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها وجب عليها ستره لصيرورته عورة حينئذ ، فلا يقال كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحرم وهو ستره لأجل أمر لا يطلب منها إذ وجهها ليس عورة على أنها متى قصدت الستر عن الرجال فلا يحرم ولا يجب الكشف كما يفيده الاستثناء ونصها ووسع لها مالك " رضي الله عنه " [ ص: 302 ] أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا ، فإن لم ترد سترا فلا تسدل ا هـ فلا يرد السؤال أصلا .

وقال ابن القطان وغيره لا يجب على الأمرد ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه بقصد التلذذ وإذا لم يجب في غير الإحرام ففي الإحرام أولى . وشرط جواز ستر وجه المرأة لقصد الستر كونه ( بلا غرز ) بنحو إبرة ( و ) ب ( لا ربط ) لطرفي الساتر على رأسها ( وإلا ) بأن لبست قفازا أو سترت وجهها لغير قصد ستر عن الرجال أو غرزت ما سترته به أو ربطته ( ف ) عليها ( فدية ) إن انتفعت به أو برد أو طال .

التالي السابق


الخدمات العلمية