صفحة جزء
ولا تخلق أيام الحج ، ويقام العطارون فيها من المسعى ، وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم ، وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق رأسه ، ورجع بالأقل .

[ ص: 322 ] إن لم يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح .


( ولا تخلق ) بضم المثناة فوق وفتح الخاء المعجمة واللام مثقلة أي : لا تطيب ( الكعبة أيام الحج ) أي : يكره فيما يظهر لئلا يصيب الطائفين ( ويقام ) أي : يؤمر بالقيام ندبا ( العطارون ) أي : الذين يبيعون الطيب المؤنث ( فيها ) أي : أيام الحج ( من المسعى وافتدى ) أي : أخرج الفدية وجوبا نيابة عن المحرم ( الملقي ) بضم الميم وسكون اللام وكسر القاف ( الحل ) بكسر الحاء وشد اللام أي : غير المحرم طيبا مؤنثا على محرم نائم أو ثوبا على رأسه ( إن لم تلزمه ) أي الفدية المحرم الملقى عليه لنزعه عقب انتباهه وصلة افتدى ( بلا صوم ) ; لأنها عبادة بدنية لا تكون عن الغير فيطعم ستة مساكين أو يذبح شاة فأعلى .

( وإن لم يجد ) الملقي ما يفتدي به ( فليفتد المحرم ) الملقى عليه بصوم أو إطعام أو نسك ; لأنها عن نفسه . وشبه في الفدية على الفاعل فإن لم يجد فعلى المفعول به فقال ( كأن حلق ) الحل ( رأسه ) أي : المحرم النائم فالفدية بغير الصوم على الحالق ، فإن لم يجد فليفتد المحرم ( ورجع ) المحرم المفتدي إن شاء على الفاعل ( بالأقل ) من قيمة الشاة أو مثل كيل الطعام إن أخرجه من عنده أو ثمنه إن اشتراه . [ ص: 322 ] وذكر شرط الرجوع فقال ( إن لم يفتد ) المحرم ( بصوم ) بأن افتدى بإطعام أو نسك بشاة فإن افتدى بصوم فلا رجوع له بشيء ( وعلى المحرم ) بحج وعمرة ( الملقي ) طيبا على محرم نائم ونزعه عقب انتباهه ( فديتان ) فدية لمسه الطيب وفدية لتطييبه النائم ، فإن تراخى النائم بعد انتباهه في نزعه ففديته على نفسه ، فإن لم يمس الملقي الطيب فعليه فدية واحدة لإلقائه إن بادر الملقى عليه ، فإن تراخى فعليه فدية ولا شيء على الملقي ( على الأرجح ) هذا قول القابسي وصوبه ابن يونس وسند وابن عبد السلام ومقابله لابن أبي زيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية