صفحة جزء
[ ص: 398 ] وإن حصر عن الإفاضة ، أو فاته الوقوف بغير : كعرض أو خطأ عدد ، أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه .


[ ص: 398 ] وإن ) تمكن من البيت و ( حصر ) بما سبق من أحد الأمور الثلاثة ( عن الإفاضة ) أي : عرفة وسماها إفاضة قوله تعالى { فإذا أفضتم من عرفات } قاله تت أي : فلما كانت مبدأ الإفاضة من جهة أنها بعد عرفة سميت عرفة إفاضة مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب ; لأن طواف الإفاضة تسبب عن الدفع من عرفة ( أو فاته الوقوف ) بعرفة جزءا من ليلة العيد ( بغير ) أي غير عدو وفتنة وحبس لا بحق ( كمرض أو خطأ عدد ) ولو لجميع أهل الموسم بعاشر أو خفاء هلال لغير الجم بعاشر ( أو حبس بحق ) ومنه حبس مدين لم يثبت عسره ( لم يحل ) في ذلك كله إن شاء التحلل ( إلا بفعل عمرة بلا إحرام ) بالكيفية السابقة فلا ينافي أنه لا بد من نية التحلل بها ، وكان حقه أن يأتي هنا بقوله فيما مر وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها فإن هذا محله .

( ولا يكفي قدومه ) وسعيه عقبه الذي فعله يوم دخوله مكة عن طوافه العمرة وسعيها المطلوبين للتحلة بعد الفوات ، ولعل هذا مبني على أن إحرامه لا ينقلب عمرة من أصله بل من وقت نية فعل العمرة ، وفي هذا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية