صفحة جزء
[ ص: 430 ] ونحر إبل ، وذبح غيره ، إن قدر ، وجاز للضرورة ، إلا البقر فيندب الذبح .


( و ) وجب شرطا ( نحر إبل ) وقيل ; لأن ذبحه لا يمكن لالتصاق رأسه ببدنه قاله الباجي وزرافة قاله عبد الوهاب ونقله عنه أبو الحسن ( و ) وجب شرطا ( ذبح غيرها ) أي الإبل من غنم وطير ولو نعامة ; لأنها لا لبة لها ، ومحل وجوب نحر الإبل وذبح غيرها ( إن قدر ) المذكي على نحر الإبل وذبح غيرها فلو ذبح الإبل أو نحر الغنم اختيارا ولو ساهيا لا تؤكل ( وجازا ) أي : الذبح فيما ينحر والنحر فيما يذبح ( للضرورة ) كوقوع في مهواة وعدم آلة ذبح أو نحر أو جهل صفة لا نسيانها أو جهل حكمه ا هـ عب .

البناني فيه نظر بل الظاهر أن لا فرق بين جهل الصفة ونسيانها ، وإنما الذي ذكر ابن رشد أنه ليس بعذر هو عكس الأمرين نسيانا أي : مع علمه الصفة كما يفيده ما في التوضيح ونصه نص مالك " رضي الله عنه " على أنه لو نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيا لا يعذر قال في البيان وقيل : إن عدم ما ينحر به ضرورة تبيح ذبحه ، وقد قيل : إن الجهل بذلك ضرورة . واستثنى من قوله وذبح غيرها فقال ( إلا البقر فيندب ) فيه ( الذبح ) لقوله تعالى [ ص: 431 ] { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } مع دليل آخر دل على عدم الوجوب في هذا الأمر ، ففي صحيح البخاري في كتاب الذبائح ما يفيد أن البقر تذبح وتنحر ، وفي ابن عبد السلام أن النبي { نحر عن أزواجه البقر } . وروي { ذبح عن أزواجه البقر } ومنه الجاموس وبقر الوحش ، حيث قدر عليه ، وانظر ما يشبه البقر من حمار الوحش ، والتيتل ونحوهما الباجي الخيل على جلها كالبقر الطرطوشي ، وكذا البغال والحمر الإنسية على كراهتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية