صفحة جزء
[ ص: 464 - 465 ] باب )

سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف ، [ ص: 466 ] وإن يتيما بجذع ضأن ، وثني معز وبقر وإبل : ذي سنة ، وثلاث ، وخمس .


[ ص: 465 ] باب ) في الضحية والعقيقة

( سن ) بضم السين وشد النون عينا ( ل ) شخص ( حر ) ولو أنثى أو مسافرا فلا تسن لرقيق ولو بشائبة ( غير حاج ) فلا تسن لحاج ، سواء كان بمنى أو غيرها ; لأنه لا يخاطب بصلاة العيد فكذا الضحية ، ودخل في غير الحاج المعتمر فتسن في حقه حال كون غير الحاج ( بمنى ) فأولى إن كان بغيرها ، سواء كان من بها من أهلها أو مقيما بها . طفي كأنه حوم على قولها وهي على الناس كلهم الحاضر والمسافر إلا الحاج فليست عليه وإن كان من سكان منى . ا هـ . فاقتصر على المبالغ عليه ; لأنه المتوهم فيفهم أن الحاج من غير سكان منى من باب أولى ومن فاته الحج دخل في غير الحاج ، . ا هـ . وعلى هذا فقوله بمنى نعت حاج ونائب فاعل سن ( ضحية ) ويقال أضحية بضم الهمز وكسره وأضحاة وأضحى أي تضحية ولو حكما كمشرك في الأجر بفتح الراء ، فنية إدخاله كفعل نفسه وإن تركها أهل بلد قوتلوا عليها ; لأنها من شعائر الإسلام عن نفسه وعن والديه الفقيرين وولده الذي تلزمه نفقته لا عن زوجته ولا عن رقيقه . ابن حبيب يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد أو والد عب لزومها الشخص عن ولده ووالده الذي تلزمه نفقته مشكل ; لأنها قربة كالصوم ، فكان القياس أن لا تؤدى عمن ذكر كالزوجة ا هـ . وجوابه أن الصوم قربة بدنية لا تقبل النيابة والضحية قربة مالية تقبلها .

ونعت ضحية بجملة ( لا تجحف ) أي تتعب ولا تضر التضحية الحر غير الحاج بأن لا يحتاج لثمنها لأمر ضروري في عامه ، فإن احتاج له فيه فلا تسن له . وهل يسن [ ص: 466 ] تسلف ثمنها لمن يرجو وفاءه وهو قول ابن رشد وجزم به ابن ناجي أولا وهي طريقة ابن بشير .

وظاهر كلام ابن الحاجب إن كان الحر غير الحاج غير يتيم بل ( وإن ) كان ( يتيما ) أي صغيرا مات أبوه ويخاطب وليه بفعلها عنه من مال اليتيم ولو عرض تجارة ويقبل قوله إنه ضحى عنه ، وينبغي أن يرفع لقاض مالكي إن كان هناك حنفي بالأولى من الزكاة وصلة ضحية أي تضحية ( بجذع ) بفتح الجيم والذال المعجمة ( ضأن وثني ) بفتح المثلثة وكسر النون وشد الياء ( معز وبقر وإبل ذي ) أي صاحب ( سنة ) بيان لجذع الضأن وثني المعز وعلامته أن يرقد صوف ظهره بعد قيامه ، لكن يشترط في المعز دخوله في السنة الثانية دخولا بينا كما تفيده الرسالة . والظاهر أن المراد به ما يلقح فيه أي تحمل منه الأنثى وحده بعضهم بكشهر .

( و ) ذي ( ثلاث ) بيان لثني البقر ( و ) ذي ( خمس ) بيان لثني الإبل والمعتبر السنة القمرية ، ولو نقص بعض شهورها ويلغى يوم ولادته إن ولد بعد فجره ، فإن ولد الضأن ليلة يوم عرفة صحت تضحيته يوم العيد من العام الذي يليه ، ويتمم شهر ولادته الذي ولد في أثنائه بالعدد ، والفرق بين الغنم وغيرها أن جذع الغنم يحمل وغيرها لا يحمل إلا ثنيه حال كون الجذع والثني .

التالي السابق


الخدمات العلمية