صفحة جزء
[ ص: 219 ] والعنوي حر ، وإن مات أو أسلم ; فالأرض فقط للمسلمين .


( والعنوي ) الذي عقد له الإمام الذمة بالجزية ( حر ) لأن إقراره في الأرض لعمارتها من المن الذي قال الله تعالى فيه { فإما منا بعد } والمن الإعتاق فلهم هبة أموالهم وصدقتها والوصية بجميع أموالهم إلا إذا لم يكن لهم وارث في دينهم .

( وإن مات ) العنوي ( أو أسلم ) العنوي ( فالأرض فقط للمسلمين ) ومفهوم قوله [ ص: 220 ] فقط أن ماله ليس للمسلمين سواء اكتسبه قبل الفتح أو بعده هذا هو المشهور عند ابن الحاجب ، وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى ويحيى وابن حبيب وظاهر المدونة . وقال ابن المواز ما اكتسبه قبل الفتح للمسلمين وما اكتسبه بعده لوارثه في دينه ، واعترضه ابن رشد بأنه غير جار على قياس قائلا لأن إقرارهم إن كان عتقا فما بأيديهم لهم وإلا لم يكن إسلامهم عتقا فلا تكون أموالهم لهم ، ولكن نقل الباجي قول ابن المواز وأقره وجعله ابن يونس تفسيرا للمدونة . وفي سماع سحنون أنهم عبيد مأذون لهم في التجر فالأقوال ثلاثة أفاده البناني . ولا يخالف ما هنا وقف الأرض بمجرد فتحها لأنها تركت له يستعين بها على الجزية ويدفع خراجها للإمام ، فإن مات خرجت لبيت المال ولم يتعلق بها حق لوارثه فمراده الأرض التي وقفت بفتحها ، وأما ما اشتراها بوجه شرعي فكماله فإن لم يكن للعنوي وارث في دينه فماله للمسلمين وقول المصنف الآتي في الفرائض ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته ففي غير العنوي ذكره أحمد جمعا بين الموضعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية