صفحة جزء
[ ص: 259 ] ولا حد إن فشا ولو علم .


( و ) إن ثبت الوطء بإقرار أو بينة ف ( لا حد ) عليهما ( إن فشا ) أي شاع واشتهر الدخول كما لابن رشد أو النكاح كما لابن عبد السلام وابن عرفة . طفي وكل صحيح إذ المقصود نفي الاستتار بوليمة وضرب دف ودخان ، أو كان على العقد أو على ابتنائهما باسم النكاح شاهد واحد غير الولي لا هو ، ولو تولى العقد غيره أو جاءا مستفتيين قاله ابن عرفة إن جهلا وجوب الإشهاد قبل الدخول . بل ( ولو علم ) كل منهما وجوب الإشهاد قبله نظرا للفشو ، ومفهوم الشرط الحد عند عدمه ، وظاهره ولو جهلا وجوب الشهادة . وأشار ب ولو لقول ابن القاسم الفشو مع العلم لا يسقط الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية